وأيضًا ما روى عكرمة [1] ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا] [2] . وأيضًا: ما روى عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف يمينًا فاجرةً، وروي (كاذبةً) ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان] [3] . وأيضًا ما روى الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة
(1) سبقت ترجمته ص 84.
(2) رواه أبو داود في الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت 2/ 439، (3285) ، والبيهقي في الكبرى (10/ 82) ، ورواه أيضًا أبو داود في الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين مرسلًا عن عكرمة (3286) والبيهقي في الكبرى (10/ 48) . ورواه ابن حبان في صحيحه (10/ 185) [4343] عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم سكت فقال: إن شاء الله. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 47 [19712] وفيه: ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله، ورواه أبو يعلى 5/ 78 [2674 ومن طريق آخر: (2675] وفيه: ثم سكت ساعة. والطبراني في المعجم الكبير 11/ 282 [11742] وفيه: فقال في الثالثة: إن شاء الله، وفي المعجم الأوسط 1/ 300 [1004] وفيه: ثم قال إن شاء الله. ورواه أبو يعلى في مسنده 5/ 78 [2674] وقال: من حفظي هذا أو نحوه
ومن طريق آخر مسند أبي يعلى 5/ 78 [2675] وفيه: ثم سكت ساعة فقال إن شاء الله، وضعفه الأرنؤوط.
ورواه بعضهم عن عكرمة مرفوعًا: رواه كذلك: أبو داود في سننه 2/ 439 [3285] وفيه: ثم قال: إن شاء الله، قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أسنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الوليد بن مسلم، عن شريك: ثم لم يغزهم. ورواه أيضًا أبو داود في سننه من طريق آخر عن عكرمة مرفوعًا: 2/ 439 [3286] وفيه: ثم سكت ثم قال إن شاء الله قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم. ورواه عن عكرمة مرفوعًا: البيهقي في السنن الكبرى 10/ 47 [19714] وقال البيهقي: وكذلك رواه مسعر عن سماك مرسلا وذكر السكات في آخره. ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق آخر 10/ 48 [19715] عن عكرمة يرفعه وفيه: ثم سكت ثم قال إن شاء الله، قال الشيخ يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - إن صح هذا لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل] ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 302) [قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: هذا حديث رواه شريك ومسعر فأسنداه مرة وأرسلاه أخرى انتهى، وأخرجه بن عدي في الكامل عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا بلفظ أبي يعلى سواء، وذكره بن القطان في كتابه من جهة بن عدي ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشيء، والصحيح مرسل انتهى] . قال أبو حاتم كما في العلل 2/ 306 (1322) (مكتبة الإحياء) : الأشبه إرساله.
(3) روى البخاري في صحيحه في الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (2/ 851) [2285] عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ورواه مسلم في الصحيح في الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (1/ 123) [138] عن عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.