فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1183

[1] كذلك في / [2] مسألتنا، فإنه ليس الظاهر أن زيد شاء ترك الدخول، فلهذا قلنا إن الحنث المتيقن لا يجوز رفعه بالشك [3] .

مسألة قال الشافعي [- رضي الله عنه -] [4] : ولو قال في يمينه: لا أفعل كذا إن شاء فلان ففعل ولم يعرف شاء أو لم يشأ لم يحنث [5] . وهذا كما قال إذا قال: والله لا دخلت هذه الدار اليوم إن شاء زيد [فإن لم] [6] يدخلها فلا شيء عليه، وإن دخلها من يومه فإنه يرجع إلى زيد، فإن قال: شئت دخوله فلا كفارة عليه، وإن قال: شئت أن لا يدخل فقد حنث، وأما إن خفيت مشيئة زيد فإنه لا كفارة عليه قولًا واحدًا [7] ، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن في هذه المسألة علق عقد اليمين على مشيئة زيد، فإذا خفيت مشيئة زيد لم تنعقد اليمين ولم يتعلق بها حكم، ليس [كذلك في المسألة] [8] التي قبلها فإنه عقد اليمين وجعل مشيئة زيد شرطًا في حلها والحنث فيها، فإذا حنث وخفيت مشيئة زيد ألزمناه الكفارة، وقد عبر عن هذا الفرق بأن قيل: هاهنا جعل مشيئة زيد شرطًا في الحنث،

(1) في ك: لا يحنث وليس

(2) م. نهاية ل 67 / أ

(3) انظر: الحاوي (15/ 286) ، والشامل ص 568.

(4) في ك: رحمه الله

(5) (قال الشافعي رحمه الله: ولو قال في يمينه: لا أفعل كذا إن شاء فلان ففعل ولم يعرف شاء أو لم يشأ لم يحنث) مختصر المزني ص 382.

(6) في ك: فإنه إن لم

(7) الحاوي (15/ 286، 287) ، والتهذيب (8/ 108) ، والعزيز (12/ 233، 234) ، والبيان (10/ 513)

(8) في ك: كذلك المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت