الفعل أو كان ناسيًا حين فعله فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ فيه وجهان [1] نذكرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأما إذا كانت يمينه على فعل ماض فإن كان صادقًا فلا كفارة عليه، وإن كان كاذبًا فهي اليمين الغموس تجب عندنا الكفارة [2] ، وعند أبي حنيفة لا تجب وقد ذكرنا الخلاف معه، وإن كان أُكره أو كان ناسيًا فهل تجب [عليه] [3] الكفارة أم لا؟ فيه قولان [4] ، نذكرهما إن شاء الله [تعالى] [5] .
(1) وفي الحاوي (15/ 290) قولان، وانظر: التهذيب (8/ 118) ، وأظهرهما: لا يحنث كما في روضة الطالبين (8/ 25) .
(2) انظر: الحاوي (15/ 266، 267) ، والشامل ص 572، وحلية العلماء (7/ 244) ، وروضة الطالبين (9/ 187)
(3) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(4) أظهرهما كما في روضة الطالبين (9/ 251) : لا تلزمه الكفارة، والثاني: تلزمه. وانظر: الشامل ص 572.
(5) ما بين المعقوفتين ليست في م.