فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1183

ليخرج به الإنسان من الخلاف، كما قال فيمن كان إمامًا وهو مريض لا يمكنه أن يصلي بمن خلفه قائمًا: إني لأحب أن لو استخلف، لأن من الناس من يقول: لا يجوز أن يصلوا قيامًا والإمام جالس [1] ، كذلك هاهنا هذا مذهبنا [2] .

وبه قال من الصحابة: عمر / [3] بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس [4] ، وعائشة [رضي الله عنهم] .

ومن التابعين: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وربيعة بن أبي عبد الرحمن [رحمة الله عليهم] [5] .

ومن الفقهاء: مالك والأوزاعي، والليث بن / [6] سعد، والثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود [رحمهم الله] [7] ، غير أن مالكًا [8] ، وأحمد [9] يجوزان تقديم الكفارة بالصيام أيضًا.

(1) انظر: مختصر المزني مع الأم (9/ 26)

(2) انظر: الإقناع لابن المنذر (276) ، والمصادر السابقة

(3) ك. نهاية اللوحة 6 / ب

(4) المغني (13/ 481)

(5) انظر: الاستذكار (15/ 78) ، والمغني (13/ 481)

(6) م. نهاية ل 68 / ب.

(7) ما بين المعقوفتين ليست في م. ابن حزم يجيز التقديم حتى للصيام، المحلى (6/ 329)

(8) روي عن مالك القولان، المدونة (2/ 38) ، ومواهب الجليل 3/ 269، وبداية المجتهد (2/ 409) ، والمعونة (1/ 646) ، والقوانين الفقهية ص 111، والإشراف (2/ 884) ، والتفريع (1/ 387)

(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 428) وكشاف القناع (6/ 243) والهداية لأبي الخطاب 02/ 119)، والمغني (13/ 481) ، والفروع (6/ 351) ، والإنصاف (11/ 42)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت