فهرس الكتاب
الصلاة ويفطر ويمسح على الخفين، [وإذا] [1] كان سفره معصية لا يجوز له استباحة / [2] ذلك [3] .
فرع إذا جرح إنسانًا ثم أخرج الكفارة، ثم سرت الجراحة فصارت نفسًا فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه وجهان [4] ، أحدهما: أنه يجوز لأنه قدمها على سببٍ من أسبابها، والوجه الثاني: أنه لا يجوز لأن تقديمها رخصة وهذا بجرحه عاصٍ، والعاصي لا يستبيح الرخص [والله تعالى أعلم] [5] .
فرع إذا ظاهر من امرأته ثم أخرج الكفارة قبل العود في ظهاره ثم [عاد] [6] ، هل تجزيه الكفارة فيه وجهان، أحدهما: أنه يجزيه لأنه [قد] [7] قدمها على سببٍ من أسبابها فجاز كما قلنا في اليمين [8] ، والوجه الثاني: لا يجوز، لأن تقديمها رخصة، وهذا عاصٍ بظهاره وقوله الزور والمنكر، لأن الله تعالى قال: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [9] } [10] ، والعاصي لا يستبيح الرخص [11] .
(1) في ك: فإن.
(2) م. نهاية ل 70 /ب
(3) العزيز (12/ 259) ، وانظر: المجموع (1/ 485) ، ومغني المحتاج (1/ 106، 268)
(4) يضمن دية السراية في الأصح. مغني المحتاج (4/ 51)
(5) ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر: العزيز (12/ 259، 260) ، وروضة الطالبين (9/ 200)
(6) في المخطوط: (قال) والصواب ما أثبته
(7) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(8) انظر: العزيز (12/ 260) ، والمهذب مع المجموع (17/ 382)
(9) (الزور الكذب) مختار الصحاح 1/ 278.
(10) سورة المجادلة آية: 2.
(11) الأول المذهب، لأن العود ليس بحرام. روضة الطالبين (9/ 200) ، ولأن الحظر لأجل الكفارة. الشامل ص 575.