فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1183

لزوجة عبد الرحمن [رضي الله عنهما] : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ [لا] [1] حتى تذوقي عسيلته [2] ويذوق عسيلتك [3] وليس كذلك في مسألتنا فإنه لم يوجد نطق آخر فيثبت به الوطء، وقولهم: إنه قصد غيظها فقد أجبنا عنه.

إذا ثبت هذا فإنه إذا لم يتزوج عليها فإنها تطلق في آخر جزء من أجزاء حياة أحدهما وهو: إذا لم يبق إلا دماء الروح أو ما لا يمكن فيه إيقاع عقد [4] ، ثم ننظر فإن كانت هي التي ماتت فإن كان الطلاق رجعيًا ورثها [5] ، [وإن] [6] كان الطلاق بائنًا ففيه قولان [7] ، كما قلنا في المبتوتة [8] في حال المرض [9] . فإن قيل: فهلا قلتم إنها لا ترثه قولًا واحدًا لأنه حال ما حلف بالطلاق كان صحيحًا كما قلتم فيه إذا قال لها: إذا جاء رأس

(1) ما بين المعقوفتين ليست في م

(2) شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، وهذه استعارة لطيفة فإنه شبه لذة الجماع بحلاوة العسل، أو سمى الجماع عسلا، لأن العرب تسمي كل ما تستحليه عسلا، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، وقيل: على إعطائها معنى النطفة، وقيل: العسل في الأصل يذكر ويؤنث، وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا بد منه في حصول الاكتفاء به، قال العلماء: وهو تغييب الحشفة، لأنه مظنة اللذة. النهاية في غريب الحديث 3/ 237، والمصباح المنير 2/ 410.

(3) رواه البخاري في صحيحه 2/ 933 [2496] باب (شهادة المختبي) ، وفي باب (لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى الخ) .

(4) الشامل ص 578.

(5) الشامل ص 578.

(6) في ك: فإن

(7) أظهرهما وهو قوله الجديد كما في روضة الطالبين (8/ 62) أنها لا ترثه، والثاني وهو القديم: ترثه. وانظر: الحاوي (15/ 298)

(8) سبق شرحه انظر: هامش ص 478.

(9) الجديد: لا ترثه. انظر: المنهاج ومغني المحتاج (3/ 294)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت