فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1183

وذو رحمٍ محتاج] [1] . وأما الزوجة فإنه لا يجوز [للزوج] [2] أن / [3] يعطيها من كفارته شيئًا، لأنها غنية به ويلزمه الإنفاق عليها [4] ، والزوجة يجوز لها أن تعطي زوجها من كفارتها إذا كان فقيرًا، لأنها لا يلزمها أن تنفق عليه فلهذا جاز [5] .

وأما المملوك فإن السيد لا يجوز [له] [6] أن يدفع إليه من كفارته [7] ، لأنه غني به ويلزمه الإنفاق عليه [8] ، ولا يجوز أيضًا أن يدفع منها إلى عبد غيره لأنه غني بسيده، وأما من نصفه رقيق ونصفه حر فإنه لا يجوز له أن يدفع إليه من الكفارة شيئًا [9] ، لأنه يجب عليه

(1) رواه بمعناه: الطبراني في الأوسط (8/ 346) رقم (8828) بلفظ: (لا يقبل الله يوم القيامة صدقة من رجل له قرابة محتاجون إلى صدقته، ويصرفها إلى غيرهم) قال الطبراني: تفرد به خالد بن نزار، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (3330)

(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(3) م. نهاية ل 74 / ب.

(4) الحاوي (15/ 304)

(5) الحاوي (15/ 304)

(6) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(7) الحاوي (15/ 304)

(8) الحاوي (15/ 304)

(9) انظر: الشامل ص 584، والحاوي (15/ 304) ، والمهذب (2/ 151)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت