وذو رحمٍ محتاج] [1] . وأما الزوجة فإنه لا يجوز [للزوج] [2] أن / [3] يعطيها من كفارته شيئًا، لأنها غنية به ويلزمه الإنفاق عليها [4] ، والزوجة يجوز لها أن تعطي زوجها من كفارتها إذا كان فقيرًا، لأنها لا يلزمها أن تنفق عليه فلهذا جاز [5] .
وأما المملوك فإن السيد لا يجوز [له] [6] أن يدفع إليه من كفارته [7] ، لأنه غني به ويلزمه الإنفاق عليه [8] ، ولا يجوز أيضًا أن يدفع منها إلى عبد غيره لأنه غني بسيده، وأما من نصفه رقيق ونصفه حر فإنه لا يجوز له أن يدفع إليه من الكفارة شيئًا [9] ، لأنه يجب عليه
(1) رواه بمعناه: الطبراني في الأوسط (8/ 346) رقم (8828) بلفظ: (لا يقبل الله يوم القيامة صدقة من رجل له قرابة محتاجون إلى صدقته، ويصرفها إلى غيرهم) قال الطبراني: تفرد به خالد بن نزار، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (3330)
(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(3) م. نهاية ل 74 / ب.
(4) الحاوي (15/ 304)
(5) الحاوي (15/ 304)
(6) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(7) الحاوي (15/ 304)
(8) الحاوي (15/ 304)
(9) انظر: الشامل ص 584، والحاوي (15/ 304) ، والمهذب (2/ 151)