[والرابعة[1] : أن يفارقه] [2] ناسيًا أو مكرهًا، ففيه قولان [3] .
وأما إذا قال: والله لا افترقنا أو [والله] [4] لا افترقت أنا وأنت [حتى أستوفي حقي منك] [5] فإنه متى وجد الفراق من أحدهما حنث الحالف [6] ، وإن افترقا على وجه النسيان [أو] [7] الإكراه على الفراق فعلى قولين [8] .
مسألة قال الشافعي رحمه الله: ولو أفلس قبل أن يفارقه أو استوفى حقه (الفصل) / [9] .
وهذا كما قال، إذا قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فلم يفارقه ورافعه إلى الحاكم، فحكم الحاكم بإفلاسه وإعساره.
قال أبو علي الطبري [رحمه الله] [10] في الإفصاح: إن أجبره الحاكم على مفارقته ففارقه
(1) كتب فوق هذه الكلمة في م (كذا) ولعل ذلك إشارة إلى عدم ذكر الثالثة.
(2) في ك: (لأنه قال: لا فارقتني ففارقه)
(3) الحاوي (15/ 384، 385) والبيان (10/ 580، 581) ، والمهذب (18/ 109) والعزيز (12/ 338) وحلية العلماء (7/ 301) وروضة الطالبين (9/ 248) ونهاية المحتاج (8/ 211) . وقول البغداديين أن الإكراه في فعل الحالف والمحلوف سواء، وعلى قول البصريين يحنث قولًا واحدًا، لأن الإكراه معتبر في فعل الحالف، وغير معتبر في فعل المحلوف عليه، كما في الحاوي (15/ 384، 385)
(4) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(5) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(6) انظر: الحاوي (15/ 385) ، والشامل ص 648، وأصحهما كما في روضة الطالبين (8/ 66) أنه يحنث بمفارقة أحدهما الآخر.
(7) في ك: (و)
(8) الحاوي (15/ 385) وحلية العلماء (7/ 302) والبيان (10/ 581) ومغني المحتاج (4/ 348) . وفي ك زيادة: والله أعلم.
(9) م. نهاية ل 99 / ب. (ولو أفلس قبل أن يفارقه أو استوفى حقه فيما يرى فوجد في دنانيره زجاجًا أو نحاسًا حنث في قول من لا يطرح الغلبة والخطأ عن الناس لأن هذا لم يعمده) مختصر المزني ص 387.
(10) انظر: الحاوي (15/ 385) ، والشامل ص 650.