فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1183

فإن اختار إمساكها طلقها طلقة ثم [يراجعها] [1] ، لأنه إن كان الطلاق قد وقع فلا يضر إيقاع هذه الطلقة ويرتجعها، وإن كان ما وقع فقد أوقع طلقة وراجعها وكانت معه على أبر وجه [على الزوجية] [2] بلا خلاف وإن اختار فراقها / [3] طلقها طلقة لتستبيح الأزواج، لأنه إن كان قد وقع الطلاق فلا يضر إيقاع هذه الطلقة، وإن كان الطلاق لم يقع فقد وقع [الطلاق] [4] بهذه الطلقة، هذا إذا كان الطلاق دون الثلاث، وأما إذا كان الطلاق ثلاثًا فإنه إن أراد إمساكها فالمستحب / [5] أن يطلقها و تتزوج بزوج ويردها [6] ، وإن اختار فراقها طلقها طلقه تستبيح بها الأزواج [7] ، والله أعلم [بالصواب] [8] .

(1) في ك: راجعها.

(2) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(3) م. نهاية ل 104 / ب

(4) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(5) ك. نهاية لوحة 62/ أ

(6) هذا لا يكون إلا أن يتضمن العقد محظورًا - تحليلًا - وإلا فلا اعتبار به، وهو كلامٌ لغو.

(7) روضة الطالبين (9/ 236)

(8) ما بين المعقوفتين ليست في م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت