فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1183

[1] من قال: في المسألة قولان [2] ، أحدهما: [ما] [3] نقله المزني [رحمه الله] , وأنه لا يعتق عليه.

والقول الثاني [ما] [4] حكاه الربيع أنه يعتق عليه , لأنه ثقة في ما يرويه عن الشافعي [رحمه الله] , وبه قال أبو حنيفة [5] . ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد , وأنه لا يعتق عليه [6] ، وما نقله الربيع [ليس] [7] [بمحفوظ] [8] , ويكون قولًا مرجوعًا عنه [9] .

واحتج من نصر قول الربيع بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] [10]

(1) في ك: فمنهم.

(2) أظهرهما كما في روضة الطالبين (9/ 229) أنه لا يحنث، أي: لا يعتق، وانظر: الحاوي (15/ 401) ، والشامل ص 658.

(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(4) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(5) لا يعتق إلا بالنية، فتح القدير (5/ 172) وحاشية ابن عابدين (4/ 119، 120)

(6) روضة الطالبين (9/ 229) ، والشامل ص 658.

(7) (ليس) غير موجودة في ك.

(8) في ك: محفوظ.

(9) انظر الحاوي (15/ 401)

(10) رواه أبو داود في سننه 4/ 20 [3926] في العتق، باب (في المكاتب يؤدي بعض كتابته) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. ورواه الترمذي في سننه 3/ 561 [1260] في البيوع، باب (ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي) ولفظه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق، أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. ورواه ابن ماجة في سننه (2/ 842) في العتق، باب المكاتب رقم (2519) ، وأحمد في المسند (2/ 178) . ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفًا: 2/ 787 [1486] باب (القضاء في المكاتب) أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 238 [2156] : (قال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب: لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين انتهى) . والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل (6/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت