فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 1183

فأنت طالق فدخلت الدهليز فإنه يقع عليها الطلاق لأن ذلك يقع عليه اسم الدار، وإن قال: إن دخلت بيتًا فأنت طالق فدخلت الحمام أو دخلت المسجد فإنه لا يقع عليها الطلاق لأن ذلك لا يسمى بيتًا حقيقةً، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت