فهرس الكتاب
تفريع / [1] عليه، وإذا قلنا ينعقد نذره فإن قدم ليلًا فقد سقط النذر [2] لأن شرطه لم يوجد وذلك أن اليوم اسمٌ لبياض النهار دون الليل [3] .
وأما إذا قدم نهارًا فإن كان مفطرًا، [ولم] [4] يطعم ذلك اليوم أمسك يومه وقضى [5] ، وإن كان صائمًا صوم تطوع مضى فيه وقضى بدل ذلك [6] ، وإن كان في صوم نذر أتم ذلك اليوم وصام / [7] يومًا عوضه [8] ، إلا أن الشافعي -رحمه الله- قال [9] : وأستحب أيضًا أن يقضي اليوم الذي [قدم] [10] فيه فلان وهو صائم عن نذر، لأنه قد اجتمع فيه أنه مستحَق بنذرين [11] ، [والله أعلم] [12] .
مسألة [قال الشافعي -رحمه الله-] [13] : ولو أصبح صائمًا من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه ونذره ويعود لصوم [مقدم] [14] فلان [15] . وهذا كما قال، إذا قال: لله
(1) م. نهاية اللوحة 128 / ب
(2) الأم (2/ 408) ، والحاوي (15/ 496) والعزيز (12/ 374) ، والبيان (4/ 492) والمهذب (8/ 484) والمجموع (8/ 485) ، وروضة الطالبين (2/ 578) ، ومغني المحتاج (4/ 361)
(3) انظر: الحاوي (15/ 497) .
(4) في ك: أو لم.
(5) العزيز (12/ 374) .
(6) العزيز (12/ 375) .
(7) ك. نهاية لوحة 98/ أ
(8) الحاوي (15/ 497) ، و والشامل ص 727، وروضة الطالبين (2/ 578، 579)
(9) الأم (2/ 408) , وانظر: الحاوي (15/ 497) .
(10) في ك: يقدم.
(11) العزيز (12/ 375) .
(12) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(13) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(14) في ك: يقدم.
(15) (قال الشافعي: ولو أصبح فيه صائمًا من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود لصومه لقدوم فلان) مختصر المزني ص 391.