فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1183

فصل إذا نذر صوم شهر [فابتدأ] [1] من أوله إلى آخره [أجزأه سواء] [2] كان ثلاثين [يومًا] [3] أو تسعة وعشرين [يومًا] [4] ، إلا ذا الحجة فإن يوم النحر وأيام التشريق لا يصح / [5] صومها والاعتبار فيه بالعدد فإذا صام جميعه لزمه أن يتمه من غيره ثلاثين وإن كان عدده تسعة وعشرين وكذلك إذا صام شوال إلا يوم العيد فإنه يلزمه صوم يوم آخر إن كان شوال ثلاثين وإن كان تسعة وعشرين لزمه صوم يومين وإن صام فيما عدا هذين الشهرين ما بين الهلالين أجزأه [6] .

وإذا نذر صوم سنة متتابعة كان له ذلك إلا أن أيام / [7] رمضان يصومها عن رمضان ويفطر [أيام العيدين] [8] وأيام التشريق، ويصوم بدلها حتى يستوفي صيام سنة كاملة، ولا [يقطع] [9] التتابع رمضان وأيام العيد والتشريق [10] .

فإن قيل: قد قلتم إذا نذر صيام سنة بعينها أنه يصومها ويخرج من جملتها رمضان وأيام الفطر ولا يأتي بغيرها مقامها [11] وقلتم هاهنا إنه يأتي بالصيام حتى يكمل أيام السنة فما الفرق بينهما؟ قيل: [لأنه] [12] إذا صام عن السنة فقد عين المدة فلم يتناول لفظه ونذره ما عداها، وإنما يتناول تلك المدة فحسب وتلك الأيام، لأنه يصح فيها النذر فخرجت

(1) في ك: فابتدر.

(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(4) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(5) ك. نهاية لوحة 98/ ب

(6) الأم (2/ 480) والمجموع (8/ 480) والعزيز (12/ 369)

(7) م. نهاية اللوحة 129 / أ

(8) في م (يوم العيد) .

(9) في نسخة (م) "ينقطع"وهو خطأ

(10) الحاوي (15/ 491) والبيان (4/ 489) والتهذيب (8/ 157، 158) ونهاية المحتاج (8/ 225، 226) وحلية العلماء (3/ 395) والعزيز (12/ 371) والمجموع (8/ 481) ومغني المحتاج (4/ 359)

(11) هذه المسألة سبقت ص 806. وفي الأم 7/ 123: (إذا نذر صيام سنة بعينها صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان، ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، ولا قضاء عليه، كما لو قصد فنذر أن يصوم هذه الأيام لم يكن عليه نذر ولا قضاء، فإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها حتى يوفي صوم سنة كاملة)

(12) في م:"إنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت