فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1183

مسألة إذا نذر أن يصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى / [1] أو يومًا من أيام التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه صيام [2] .

وقال أبو حنيفة: [ينعقد] [3] نذره، ولا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره، فإن صامه أجزأه وسقط عنه فرض نذره [4] .

ودليلنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم] . ونذر صوم هذا اليوم معصية فلم يصح [5] .

ولأنه نذر صومًا محرمًا أو نذر ما لا يجوز [له] [6] الوفاء به، أو نذر صوم زمان مستحق للفطر فوجب أن لا يصح، كما لو نذر صوم الليل، أو نذرت المرأة صيام أيام حيضها، والله أعلم [بالصواب] [7] .

(1) ك. نهاية لوحة 104/ ب

(2) الأم (2/ 408) ، والحاوي (15/ 501) ، والعزيز (12/ 370) ، والبيان (4/ 473) ، والمجموع (8/ 457، 482)

(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(4) على الناذر أن يفطر ما أوجب على نفسه من ذلك، ويقضي مثلها من الأيام التي يحل صومها، وعليه في قول أبي حنيفة كفارة يمين إن كان أراد يمينًا. انظر: مختصر الطحاوي ص 324، وبدائع الصنائع (5/ 83) ، ورؤوس المسائل للزمخشري ص 522. وانظر: ص 821.

(5) المجموع (8/ 457)

(6) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(7) ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر: البيان (4/ 473)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت