فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1223

"باب في"بيان أحكام"العدة"1

وقدرها، ومن تلزمها، ومن لا تلزمها، وما يجب على المرأة تركه زمنها.

وحقيقتها كما قال ابن عرفة: مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه، والمراد منع

ـــــــ

1 العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب، والعد في اللغة: الإحصاء، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليالٍ، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها، وجمع العدة: عدد، كسدرة، وسدر.

وفي الاصطلاح: هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. انظر الموسوعة"29/304 - 306".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت