المطلق لطهارته أو وجده وعجز عن استعماله"و"في"صفة التيمم"وهو لغةً القصد، وشرعًا طهارة ترابية تشمل على مسح الوجه واليدين بنيةٍ تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، والترابية نسبة إلى التراب، والمراد به هنا سائر أجزاء الأرض ولو الحجر الأملس لصحة التيمم عليه ولو مع وجود التراب، وحكمة مشروعيته إدراك الصلاة في وقتها دل على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] وأما السنة فما في مسلمٍ من قوله صلى الله عليه وسلم:"فضلنا على الناس بثلاثٍ:"