حوائط في أوقات متعددة وألفاظ متعددة لجاز له أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق لا إن كانت العرايا في عقد واحد، فكعرية واحدة لا يشتري منها إلا خمسة أوسق، ولا فرق في هذا كله بين تعدد المعرى بالفتح واتحاده على ظاهر كلام خليل واقتصر عليه المواق
"تنبيه". اعلم أن المصنف لم يستوف شروط العرية. وإنما استوفاها خليل بقوله: ورخص لمعر وقائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس إن لفظ بالعرية وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها، وأن لا يدخلا على شرط تعجيلها بل دخلا على الوفاء عند الجذاذ أو سكتا ولو عجل الخرص بعد ذلك، بخلاف لو شرطا التعجيل فلا يجوز شراؤها، ولو جذها رطبا رد المثل إن وجد، وإلا فالقيمة، وأن يكون المشترى خمسة أوسق فأقل، وأن يكون الاشتراء إما لدفع الضرر بدخول المعرى بالفتح حائط المعري بالكسر، أو للمعروف رفقا بالمعرى بالفتح بكفايته الحراسة والمؤنة. وأما لغير ذلك فلا يرخص في شرائها، كما لا يرخص لغير المعري بالكسر لما علمت من استثنائها من أصول ممنوعة بالشروط المذكورة. ولما فرغ من الكلام على عقود المعاملات، وما يتعلق بها، شرع في الكلام على بعض أنواع القرب فقال.