بركتها بحيث يقبل الفعل المبدوء والمختوم بهما لا لمجرد قصد الإخبار بتمام الباب أو الكتاب على حد ما قيل في الإتيان بلفظ، والله أعلم فإنه لا يندب إلا وقد قصد تفويض العلم على الحقيقة لله تعالى أو غير ذلك لا لقصد الإعلام بالفراغ؛ لأن الألفاظ الموضوعة لتستعمل في معنًى لا ينبغي استعمالها في غيره، وتقدم أنها تجب في العمر مرة وتسن أو تندب في الصلاة وتستحب خارجها؛ لأنها تفرج الكرب وتحل العقد ولما فرغ من الكلام على ما تعتقده القلوب، شرع يتكلم على ما تعمله الجوارح فقال: