فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 1223

مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر"1 وهذا صريح في التعميم، وأيضًا الحكم إذا علق باسمٍ مطلقٍ وجب استبقاؤه وهذا مذهب مالكٍ رضي الله تعالى عنه، وقال الإمام أشهب: يكفي مسح بعض الرأس ولو الناصية، وقال أبو الفرج يكفي قدر الثلث، وقال ابن مسلمة: يكفي مسح الثلثين، واختلاف الأئمة رحمة، فالمرأة التي تترك الصلاة لمشقة مسح جميع الرأس وإذا أمرناها بمسح البعض تفعل، فإنه يجب على زوجها تهديدها ولو بالضرب مع ظن إفادته فإن لم تفعل قلدت واحدًا من هؤلاء الأشياخ، لأن الإتيان بالعبادة ولو على قولٍ ضعيفٍ أحسن من تركها."

الثاني: لو خالف المتوضئ الواجب في الرأس وغسلها أجزأ وإن كره أو حرم الإقدام على ذلك.

الثالث: علم مما ذكرنا وقدمنا أيضًا أن نقل الماء لا يشترط عندنا إلا في مسح الرأس، والمراد بنقله تجديده ولو من بلل لحيته لكن مع الكراهة حيث وجد غيره لأنه ماء مستعمل.

الرابع: لو حلق رأسه بعد مسحها لا يعيد مسح موضعها ولو كان شعرها طويلًا قال خليل: ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، وفي لحيته قولان.

"ثم"بعد الفراغ من مسح الرأس وهو الفرض الثالث"يغسل رجليه"مع كعبيه الناتئين بمفصلي الساقين لأنه الفرض الرابع لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] على الرفع على الابتداء أو النصب عطفًا على وجوهكم ولا يشكل قراءة الجر المقتضية للمسح لحمله على لابس الخف لأنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مسح رجليه إلا على الخف، وصفة غسلهما أنه"يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى"ويندب كون الصب من أعلى الرجل"ويعركها"أي يدلكها"بيده اليسرى قليلًا قليلًا"أي دلكًا رفيقًا فلا تجب عليه إزالة الأوساخ الغر المتجسدة لأنه حرج، وإنما أكد الدلك في الرجلين بقليلٍ دون بقية الأعضاء لأن الرجلين محل الأوساخ، فربما كان يتوهم فيهما المبالغة زيادةً على غيرهما ويطلب منه أن"يوعبهما بذلك ثلاثًا"والفرض من ذلك الغسلة الأولى حيث عمت، والثانية مستحبة كالثالثة كما تقدم في بقية الأعضاء على المعتمدين من الخلاف المشار إليه بقول خليلٍ: وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء.

ـــــــ

1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله حديث 185, ومسلم كتاب الطهارة باب: في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث 235, وأبو داود حديث 118, والترمذي حديث 30, والنسائي 97 وابن ماجه حديث 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت