صحة العبادة ووجوبها مطلقًا، وأما لو قدر على التيمم من فوق حائلٍ لوجب عليه ولا تسقط عنه، ويدخل في قولنا: أو وجد ولا يستطيع الاستعمال إلخ المريض والمكره على ترك الصلاة وعلى ترك استعمال الماء والتراب حتى يخرج الوقت الضروري، وأما المكره على ترك الصلاة فقط فإنه يجب عليه القضاء إن كان متمكنًا من الطهارة ولو بالتيمم ويصلي ولو بالإيماء أو بالإشارة، هذا هو تحرير المسألة والله أعلم.
"وفي باب جامع الصلاة"الآتي في كلامه"شيء من مسائل التيمم"كمسألة المريض التي أشار إليها خليل بقوله: ولمريضٍ حائط لبنٍ أو حجرٍ حيث لم يكن مكسوا بالجير ولا مستورًا بنحو التبن، والمراد بالحجر الجبلي لا الآجر لأنه مطبوخ بالنار لا يصح التيمم عليه.
ولما أنهى الكلام على الطهارة البدلية ولو عن جميع الجسد، شرع في النائبة في بعض الأعضاء بقوله: