الدواب ولو رطبة، وكذا في المرور على غيرها لا بطلان، لكن تستحب الإعادة في الوقت هذا كله مع العلم، وأما المرور مع النسيان فلا إعادة في أرواث الدواب وأبوالها، وكذا في غيرها إذا لم يتذكر، إلا بعد الصلاة، وأما لو تذكر فيها فإن تعلق به شيء بطلت، وإن لم يتعلق به شيء جرى على الخلاف في من سجد على نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد رفع جبهته ولم يتعلق به شيء منها، فابن عرفة يبطل صلاته وغيره يتحول عنها ويتم صلاته، وبقي شرطان لم يذكرهما وهما: أن لا يجد الماء في موضع ويتجاوزه إلى أبعد منه مع الإمكان، وأن لا يستدبر قبلة بلا عذر فإن استدبرها اختيارا بطلت صلاته، ومن العذر استدبارها لطلب الماء، وأشار خليل إلى تلك الشروط بقوله: فيخرج ممسك أنفه لغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا.
"فرعان"أحدهما: إذا دار الأمر بين الذهاب لماء قرب مع الاستدبار وماء بعد الاستدبار معه، فإنه يذهب إلى القريب ولو مع الاستدبار؛ لأن الاستدبار اغتفر جنسه في الصلاة في بعض الأماكن، بخلاف الفعل الكثير فتبطل به ولو سهوا. قال الأجهوري، وربما يبحث فيه بأن الفعل الكثير اغتفر جنسه أيضا، ولو عمدا في صلاة المسابقة إلا أن يقال بندور هذا بالنسبة لعذر الاستدبار.
"الفرع الثاني": إذا دار الأمر بين الاستدبار ووطء النجاسة التي يبطل وطؤها فإنه يقدم الاستدبار؛ لأنه استدبار لعذر، أشار إلى هذين الفرعين العلامة الأجهوري في شرح خليل.
"و"إذا خرج الراعف لغسل الدم مع الشروط المتقدمة"لا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها"قبل رعافه"وليلغها"أي لا يعتد بشيء من أجزائها، وإنما يبني على ركعة تامة، وتمامها يكون الجلوس إن كان يقوم منها للجلوس، ويكون بالقيام إن كان يقوم منها للقيام، فلو ركع وسجد السجدتين ثم قبل الجلوس أو القيام رعف فلا يعتد بتلك الركعة، ويبتدئ القراءة من أولها بانيا على الإحرام إن كان الرعاف حصل في الركعة الأولى، أو على الركعة الكاملة السابقة على الملغية إن كان الرعاف في غير الأولى، فالمصنف أطلق البناء على الاعتداد، فمعنى قوله: لا يبني على ركعة لم تتم لا يعتد بقرينة قوله: وليلغها فلا ينافي أنه يبني ولو على الإحرام.
ولذا قال خليل: وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت، وقد ذكرنا ما به الكمال على ما حققه العلامة الأجهوري في شرح خليل، ولما قدم أنه لا يخرج إلا لغسل الدم السائل أو القاطر، شرع في حكم ما ليس كذلك بقوله:"ولا ينصرف ل"غسل"دم خفيف"المراد لا يجوز للراعف