فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1223

و"أحكام"الظهار 1 و"أحكام"الإيلاء 2 و"أحكام"اللعان 3 و"أحكام"الخلع 4 و"أحكام"الرضاع 5"."

ـــــــ

1 الظهار قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي، وكان عند العرب ضربًا من الطلاق.

وفي الاصطلاح: تشبيه المسلم زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرم عليه على التأبيد كأمه وأخته، بخلاف زوجة الغير، فإن حرمتها مؤقتة، ويسمى الظهار بذلك لما غلب على المظاهرين من التشبيه بظهر المحرم، كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وإن كان الظهار ليس مخصوصا بالتشبيه بالظهر. ولا تفريق بين الزوجين في الظهار، ولكن يحرم به الوطء ودواعيه حتى يكفر المظاهر، فإن كفر حلت له زوجته بالعقد الأول. الموسوعة"29/5".

2 الإيلاء في اللغة: الحلف، من آلى يؤلي إيلاء، يجمع على ألايا. وفي الاصطلاح: حلف الزوج على ترك قرب زوجته مدة مخصوصة. وقد حدد القرآن الكريم ذلك بأربعة أشهر في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] فإذا نقضت الأشهر الأربعة بغير قرب منه لها طلقت منه بطلقة بائنة عند الحنفية، واستحقت الطلاق منه عند المالكية والشافعية والحنابلة، حيث ترفعه الزوجة للقاضي ليخيره بين القرب والفراق، فإن قربها انحل الإيلاء، وإن رفض فرق القاضي بينهما بطلقة. الموسوعة"29/5".

3 اللعان مصدر لاعن، وفعله الثلاثي لعن مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد من الخير، وقيل: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب. والملاعنة بين الزوجين: إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها. وعرفه الحنفية والحنابلة بأنه: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة. وعرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه، وحلفها على تكذيبه أربعًا من كل منهما بصيغة أشهد الله بحكم حاكم. وعرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه والحق العار به أو على نفي ولد. الموسوعة"35/236، 237".

4 الخلع"بالفتح"لغة هو النزع والتجريد، والخلع"بالضم"اسم من الخلع. وأما الخلع"بالضم"عند الفقهاء فقد عرفوه بألفاظ مختلفة تبعا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقًا أو فسخًا، فالحنفية يعرفونه بأنه عبارة عن: أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع.

وتعريفه عند الجمهور في الجملة هو: فرقة بعوضٍ مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع. الموسوعة"19/243".

5 الرضاع - بكسر الراء وفتحها - في اللغة: مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر والفتح رضعًا ورضاعًا ورضاعة أي امتص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه. وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة، وهو رضيع. والرضاعة في الشرع: اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط تأتي.

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه، وفي سن الرضاع. واختلفوا في من يجب عليه. فقال الشافعية والحنابلة: يجب على الأب استرضاع ولده، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه، دنيئة كانت أم شريفة، في عصمة الأب كانت أم بائنة منه، إلا إذا تعنيت بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها، أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها، أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فيجب عليها حينئذً، ولكن الشافعة قالوا: يجب على الأم إرضاع الطفل اللبأ وإن وجد غيرها - واللبأ ما ينزل بعد الولادة من اللبن-؛ لأن الطفل لا يستغني عنه غالبًا، ويرجع في معرفة مدة بقائه لأهل الخبرة. وقال الحنفية: يجب على الأم ديانة لا قضاء.

واستدل الجمهور على وجوب الاسترضاع على الأب بقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6] . وإن اختلفا فقد تعاسرا. الموسوعة"22/238".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت