فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تاسعها: أن الأول: لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما، والثاني: لغيرهما يؤيده حديث أبي هريرة [1] :"تفضل صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزاء، ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر"، فذكر اجتماع الملائكة بواوٍ فاصلة، واستأنف الكلام وقطعه من الجملة المتقدمة.
عاشرها: أن الأول للصبح والعصر، حكاه القاضي عياض للحديث المذكور، وصح اجتماعهما أيضًا في صلاة العصر، فيكون التفضيل بالدرجتين لبركة اجتماع [الملائكة] [2] في الصلاتين، ونبه بصلاة الفجر على صلاة [العصر] [3] في الحديث السالف لثبوت اجتماعهما فيهما في [الصبح] [4] .
الحادي عشر: أن الأول لمن صلى في جماعة في المسجد، والثاني لمن صلى جماعة في غيره.
الثاني عشر:[أن الأول لمن أدرك الصلاة كلها مع الإِمام والثاني لمن أدرك بعضها.
الثالث عشر] [5] : أن الأول لمن صلى في جماعة كثيرة، والثاني لمن صلى في جماعة قليلة، على من يقول: إن ما كثر جمعه
(1) البخاري (648) .
(2) في الأصل (الليل) ، وما أثبت من ن ب.
(3) في الأصل (الفجر) ، والتصحيح من ن ب.
(4) في ن ب (الصحيح) .
(5) في ن ب ساقطة.