فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 5060

أفضل، وسيأتي الكلام في ذلك، وهذه [كلها] [1] احتمالات. [والله أعلم] [2] .

الثالث [3] : قال ابن الجوزي: تكلف جماعة تعليل هذه الدرجات وما جاؤوا بطائل. وذكر ابن التين، وابن بطال أيضًا مناسبات، ولابن حبان صاحب الصحيح في ذلك مصنف مفرد كما نبه عليه في أثناء صحيحه.

الرابع: اختار القاضي عياض أن كل درجة هي بمقدار صلاة الفذ، كما يقتضيه [ظاهر] [4] [كثير من الروايات] [5] ورجحه الشيخ تقي الدين [6] أيضًا، فإنه قال: وقع البحث في أن هذه"الدرجات"هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة أو بسبع وعشرين، أو يقال: إن لفظ"الدرجة"و"الجزء"لا يلزم منهما أن يكونا بمقدار الصلاة؟ قال: والأول أظهر لأنه قد ورد مبينًا في بعض الروايات، وكذلك لفظة"تضاعف"مشعرة بذلك. لأن التضعيف إنما يكون بمثل الشيء المضاعف.

قلت: وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود [7] :"صلاة"

(1) زيادة من ن ب.

(2) في الأصل (ساقطة) ، وما أثبت من ن ب.

(3) في ن ب زيادة (عشر) .

(4) في الأصل (الظاهر) ، والتصحيح من ن ب.

(5) زيادة من ن ب.

(6) إحكام الأحكام (2/ 107) .

(7) مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر رقم (3567) ، قال: إسناده صحيح، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت