فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
من قوله - عليه السلام:"إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى [أحدكم] [1] لنفسه فليطول ما شاء" [2] ، فذكر الحكم والعلة.
واعلم: أن المطلوب [في] [3] كل أمر العدل وهو الوسط [من] [4] كل شيء، وهذا الحديث من هذا فيدل على طلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الإِمام مع الاتمام وعدم التقصير [وذلك] [5] هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه، فالتطويل في حق الإِمام إضرار [بالمأمومين] [6] والتقصير عن الاتمام بخس
= و (2013) في صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان، وفي المناقب، باب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم (738) في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، وأبو داود (1341) في الصلاة، باب: في صلاة الليل، والنسائي (3/ 234) في قيام الليل، باب: كيف الوتر بثلاث، الترمذي (439) في الصلاة، باب: ما جاء في وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وأحمد (6/ 36، 73، 104) ، والموطأ (1/ 120) ، والبيهقي (1/ 122) ، (2/ 495، 496) ، (3/ 6) ، (7/ 62) ، وابن حبان (2430، 2613) ، والبغوي (899) ، وابن خزيمة (1166) .
(1) في ن ب ساقطة.
(2) سبق تخريجه في باب الإِمامة، الحديث السادس.
(3) في ن ب د (من) .
(4) في ن ب د (في) .
(5) في ن ب د (وهذا) .
(6) في ن ب (بالمؤمنين) .