فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 5060

من قوله - عليه السلام:"إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى [أحدكم] [1] لنفسه فليطول ما شاء" [2] ، فذكر الحكم والعلة.

واعلم: أن المطلوب [في] [3] كل أمر العدل وهو الوسط [من] [4] كل شيء، وهذا الحديث من هذا فيدل على طلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الإِمام مع الاتمام وعدم التقصير [وذلك] [5] هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه، فالتطويل في حق الإِمام إضرار [بالمأمومين] [6] والتقصير عن الاتمام بخس

= و (2013) في صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان، وفي المناقب، باب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم (738) في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، وأبو داود (1341) في الصلاة، باب: في صلاة الليل، والنسائي (3/ 234) في قيام الليل، باب: كيف الوتر بثلاث، الترمذي (439) في الصلاة، باب: ما جاء في وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وأحمد (6/ 36، 73، 104) ، والموطأ (1/ 120) ، والبيهقي (1/ 122) ، (2/ 495، 496) ، (3/ 6) ، (7/ 62) ، وابن حبان (2430، 2613) ، والبغوي (899) ، وابن خزيمة (1166) .

(1) في ن ب ساقطة.

(2) سبق تخريجه في باب الإِمامة، الحديث السادس.

(3) في ن ب د (من) .

(4) في ن ب د (في) .

(5) في ن ب د (وهذا) .

(6) في ن ب (بالمؤمنين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت