أحدكم العصر إلَّا في بني قريظة" [1] فخرجوا مبادرين ولم يصلها بعضهم إلَّا في بني قريظة بعد الغروب، لقوله ذلك لهم."
وأما الشيخ عز الدين فقال في"قواعده" [2] : له وجه حسن فذكره.
وعن"شرح الوسيط"لابن الأستاذ: أنه حكى في باب سجود السهو عن ابن كج أن ابن بنت الشافعي كان لا يرى بقضائها [أيضًا] [3] ، وهذا غريب، وقد أسلفنا أن القرطبي [4] حكاه عن أبي عبد الرحمن الشافعي، وهذه الكنية كناها بعضهم لابن بنت الشافعي
أيضًا وبعضهم لغيره، فالله أعلم.
[قالوا] [5] : ونظير هذه المقالة وجه مشهور عندنا: أنه إذا ترك بعضا من الأبعاض لا يسجد له، واليمين الغموس [قالوا] [6] لا كفارة فيها، وإثمها أعظم من أن يكفره.
وقال صاحب"المعلم" [7] : سبب الخلاف في هذه المسألة أن حكم العامد مستفاد من دليل الخطاب، فإن العامد بخلاف الناسي
أو من تبينه الخطاب، فإن العامد أولى بالقضاء من الناسي والحق
(1) البخاري (4119) .
(2) قواعد الأحكام (2/ 6) .
(3) زيادة من ن ب د.
(4) المفهم (2/ 1171) .
(5) في ن ب د ساقطة.
(6) زيادة من ن ب د.
(7) بمعناه في المعلم (1/ 441) .