فهرس الكتاب

الصفحة 2517 من 5060

يجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو أكثر. [بل ينبغي أن يكون القيراط في الأجر أعظم منه في نقصه لأنه من قبيل المطلوب تركه والأول من قبيل المطلوب فعله وهو الصلاة و"حضور الدفن وعادة"الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرمًا منه] [1] .

ثالثها: قوله:"أصغرهما مثل أحد"هل الصغر راجع إلى الأول أم الثاني -الله أعلم بذلك- ولا يرجح قيراط الصلاة بكونها فرض كفاية لكون الدفن كذلك. ورواية البخاري الآتية دافعة لذلك، فإنها فيها جعل القيراطين على السواء، نعم قد يرجح بأن [أفضل] [2] عبادات [البدن] [3] الصلاة.

وفي رواية لمسلم أيضًا"كل قيراط مثل أحد" [4] .

وفي رواية للترمذي"أحدهما أو أصغرهما مثل أحد" [5] ثم قال: حسن صحيح.

وفي رواية للبخاري:"من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر"

(1) في الأصل (أكثر) ، والتصحيح من ن ب د.

(2) زيادة من ن ب د.

(3) البخاري (5480، 5481، 5482) ، ومسلم (1574) ، والترمذي (1487، 1488) ، والنسائي (7/ 187، 188، 189) ، وأحمد (2/ 4، 27، 37، 47) ، والبغوي (2775) ، والبيهقي (6/ 9) ، ومالك (2/ 969) ، وابن حبان (5653) .

(4) انظر التعليق (1) و (2) .

(5) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت