فهرس الكتاب

الصفحة 2551 من 5060

بحكيم بن جبير وغيره.

ولا اعتبار عند الشافعية: بالنصاب، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحل المسألة إلَّا لثلاثة فذكر رجلًا أصابته جائحة [اجتاحت] [1] ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا من عيش" [2] رواه مسلم في صحيحه, مطولًا ومن لم يجد ما يكفيه وهو المعتبر عندهم لم يجد قوامًا أو سدادًا من عيش.

الرابع عشر: [ظاهره] [3] قد يستدل به من يرى إخراج الزكاة لصنف واحد إذ لم يذكر في الحديث إلَّا الفقراء، وهو مذهب مالك

= جبير غير أنه لم ينفرد به، بل تابعه زبيد بن الحارث، كما نقله الترمذي وغيره عن سفيان، المستدرك (1/ 407) . وله شاهد من حديث سهل بن الحَنْظَلِيَّة عند أبي داود في الزكاة (1629) ، باب: من يعطى الصدقة وحد الغنى، وأحمد (4/ 180، 181) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 20) .

"الخدوش": يقال: خمشت المرأة وجهها، إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها. و"الكدوح": الآثار من الخَدْش والعض ونحوه، وإنما قيل للحمار مُكَدَّح، لما به من آثار العضاض.

(1) في ن ب (أجاحت) .

(2) مسلم (1044) ، وأبو داود (1640) في الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، والنسائي (5/ 88، 89) ، وابن خزيمة (2361) ، والطيالسي (1327) ، وابن حبان (3395، 3396) ، والدارمي (1/ 396) ، وابن الجارود (367) ، وأحمد (3/ 377، 5/ 60) ، والحميدي (819) ، والبغوي (1626) .

(3) في ن ب د ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت