فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بالورق. وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث في"صحيح ابن حبان"و"الحاكم"وغيرهما وفي"صحيح البخاري"من حديث أنس"وفي الرقة ربع العشر" [1] وهي الفضة.
وقيل: يشمل الذهب أيضًا وقام الإِجماع على وجوب الزكاة في عشرين مثقالًا منه.
وادعى النووي [2] أن الاستدلال به كاف، وأن الأحاديث الواردة بتحديد ذلك ضعاف. وفي الثاني: نظر لما ذكرته لك.
والمثقال: أربعة وعشرون قيراطًا.
والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير مجموعه اثنان وسبعون حبة بالإِجماع.
وحُكِيَ عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالًا، لكن الأشهر عندهما الوجوب في عشرين، كقول العلماء.
(1) البخاري (1448) ، وأبو داود (1567) في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، والنسائي (5/ 18، 23، 27، 29) ، وابن الجارود (342) ، ومسند أبي بكر للمروزي (70) ، وابن ماجه (1800) ، والبغوي (1570) ، والبيهقي (4/ 85، 86) ، والدارقطني (2/ 114، 116) ، والحاكم (1/ 390) ، وابن حبان (3266) ، والشافعي (1/ 235، 236) ، وأبو يعلى (127) ، وأحمد (1/ 11، 12) ، وابن خزيمة. (2261، 2279، 2281) .
(2) شرح مسلم (7/ 53) .