فهرس الكتاب

الصفحة 2973 من 5060

فالمراد المسجد وما حوله.

خامسها: في الحديث لزوم النذر للقربة، وقد يستدل بعمومه للزوم الوفاء بكل منذور.

سادسها: فيه أيضًا صحة النذر من الكافر وهو وجه في مذهب الشافعي [ورأي البخاري وابن جرير و] [1] المشهور. أنه لا يصح وهو مذهب الجمهور، لأن النذر قربة. والكافر ليس من أهلها. والحديث مؤول على أنه أمر أن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور لشبهه به وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا يكون قوله:"أوف بنذرك"من مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه، لكن ظاهر الحديث خلافه. فإن دل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح اعتكاف الكافر احتيج إلى هذا التأويل وإلاَّ فلا.

وأجابوا أيضًا: إنه يحمل الأمر على الاستحباب، لكن ظاهر الأمر الوجوب، كيف ونص الشافعي على كراهة الابتداء بالنذر، لصحة النهي عنه، مع وجوب الوفاء به قطعًا، ولا يصح بالنية

= ومسلم (2/ 975) ، والترمذي (326) ، وابن ماجه (1410) ، والحميدي (750) ، وأحمد (3/ 7، 45، 78، 53، 93) .

ومن رواية أبي هريرة عند البخاري (1189) ، ومسلم (1397) ، وابن ماجه (1409) ، والحميدي (943) , وأبو داود (2033) في المناسك، باب: إتيان المدينة، والنسائي (2/ 37) ، وعبد الرزاق (9158) ، وأحمد (2/ 234، 238) .

(1) زيادة من ن ب د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت