فهرس الكتاب

الصفحة 3097 من 5060

الرابع عشر: قدمنا في الكلام على حديث"إنما الأعمال بالنيات"أنه يقال امرؤ ومرء. وقدمنا أيضًا في الحديث الرابع من كتاب الحج الكلام على قوله:"اليوم الآخر".

الخامس عشر: قوله"أن يسفك بها دمًا"هو بكسر الفاء وحكي ضمها يقال: سفك ويسفك، وبالكسر قراءة السبعة والضم قراءة شاذة في قوله تعالى: {وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} [1] ، والسفك: لغة صب الدم قال: المهدوي ولا يستعمل السفك إلاَّ في الدم، وقد يستعمل في نشر الكلام إذا نشره.

السادس عشر: سياق الحديث ولفظه يدلان على تحريم القتال لأهل مكة وبه قال القفال: في"شرح التلخيص" [2] في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص، قال: حتى لو تحصن، جماعة من الكفار بمكة لم يجز لنا قتالهم فيها.

قلت: وهو أحد القولين في قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [3] من الغارات، وهو ظاهر قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} [4] وهو منقول من عادة العرب في احترامهم مكة وقال الماوردي [5] في"أحكامه": من خصائص [6] مكة

(1) سورة البقرة: آية 30.

(2) لأبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي.

(3) سورة آل عمران: آية 97.

(4) سورة العنكبوت: آية 67.

(5) الأحكام السلطانية (166) .

(6) في ن هـ زيادة (حرم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت