الحكم أصاب حلقه. فقال: وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. وقيل: أصاب رجله فقطع [عرق] [1] النسا فنزف دمه فمات سنة ست وثلاثين ودفن بالبصرة وهو ابن أربع وستين وقيل: غير ذلك وقد بسطت ترجمته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها.
الثاني: أصل الإِهلال رفع الصوت ثم استعمل في التلبية استعمالًا شائعًا ويعبر به عن الإِحرام [إلاَّ] [2] أن رفع الصوت بالتلبية مختصة بالرجال دون النساء فإن رفعت صوتها فالصحيح عند الشافعية لا يحرم.
الثالث: اختلف فيمن يطلق عليه صاحب أو صحابي على أقوال سلفت الإِشارة إليها في ديباجة الكتاب.
الرابع: قوله"بالحج"ظاهره يدل على الإِحرام وهي رواية جابر. قال القاضي عياض: وهذا ما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج حيث أحرم به -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه مفردًا ويؤيده توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم بسبب سوق الهدي.
الخامس: قوله:"وليس مع أحد منهم هدى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة"هذا الكلام كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يكن هدى وتقدم الكلام على الهدي في بابه واضحًا.
السادس: قولها:"وقدم علي من اليمن"جاء في رواية لمسلم
(1) زيادة من ن هـ.
(2) في ن هـ ساقطة.