فهرس الكتاب

الصفحة 3449 من 5060

تنبيهات:

أحدها: [ظاهر] [1] الحديث يقتضي النهي مطلقًا وإن كان في غنيمة أو ميراث، وفي الدارقطني [2] :"إلاَّ الغنائم والميراث".

وجمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد [3] ، وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف، قال المازري [4] : وكره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحلق خوفًا من الوقوع في المحذور، وهو الضرر، قال: وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن للبيع خرج بيع الحِلق من ذلك.

[تنبيه] [5] : اختلف فيما إذا وقع السوم على السوم أو الخطبة على الخطبة بعد التراكن هل يفسخ العقد أم لا؟

(1) في ن هـ ساقطة.

(2) سنن الدارقطني (3/ 11) ، وابن الجارود (570) ، وذكر ابن حجر في الفتح (4/ 354) أن ابن خزيمة أخرجه وذكره، ولم يتعقبه بشيء.

(3) ورد في ذلك حديث وإسناده ضعيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع حلسًا وقدح. أخرجه أبو داود (1641) ، والنسائي (7/ 259) ، والترمذي (1218) وقال: حديث"حسن"، وابن ماجه (2198) ، وأحمد (3/ 100، 114) ، والطيالسي (1326) .

وضعفه ابن حجر في التلخيص (3/ 15) ، والزيلعي في نصب الراية (4/ 23) .

(4) المعلم بفوائد مسلم (2/ 138) .

(5) في الأصل بياض وأقرب إلى رسم الكلمة ما أثبت. أو كلمة: وجه. وهذا ليس له تأثير على سياق الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت