فهرس الكتاب

الصفحة 3450 من 5060

فذهب الشافعي والكوفيون وجماعة من العلماء: إلى إمضاء العقد وأن النهي ليس على الوجوب.

وقال داود: هو على الوجوب، ولمالك قولان كالمذهبين وفي النكاح قول ثالث يفسخ قبل البناء [والمضي] [1] بعده.

الثالث: ظاهر قوله"بعضكم"جواز البيع على بيع الذمى والأكثرون على المنع فيه أيضًا.

[تنبيه آخر] [2] مما يشبه ما نحن فيه الزيادة على الساكن وأولى بالتحريم لشدة الضرر، وقد ذكر الصعبي في"شرحه"أنه نقل عن بعض علماء السلف المتورعين من الشافعية الإِفتاء بالمنع وهو ظاهر لا شك فيه.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-:"لا تناجشوا"هو كما تقدم في"تلقوا"من حذف إحدى التائين وهو تفاعلوا من النجش -بفتح النون وإسكان الجيم- وأصله من الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه -بضم الجيم- نجشًا إذا استثرته.

وسمي الناجش في السلعة ناجشًا: لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح لا كما قال الغزالي أنه الرفع.

وقال ابن قتيبة [3] : أصل النجش الختل وهو الخِداع، ومنه قيل

(1) في الأصل (والمعنى) ، وما أثبت لا يستقيم المعنى إلاَّ به.

(2) ما أثبت يقتضيه سياق الكلام وفي النسخة بياض لم يظهر إلاَّ كلمة آخر.

(3) غريب الحديث (1/ 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت