فهرس الكتاب

الصفحة 3841 من 5060

الشافعي- وجماعة على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف، من حيث -هو وقف [1] ، ويحتمل- كما قال الشيخ تقي الدين [2] : أن يكون ذلك إرشادًا إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف، فيكون ثبوته بالشرط، لا بالشرع [3] .

الخامس: المصارف المذكورة مصارف خير وقربة، وهي جهة الأوقاف فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة.

واختلف أصحابنا فيما إذا وقف على جهة لا يظهر فيها القربة كالأغنياء.

والأصح: عندهم الصحة، كما هو مقرر في الفروع مع ما فيه من البحث.

السادس: المراد بالقربى هنا قربى عمر - رضي الله عنه - ظاهرًا ويحتمل على بعد أن المراد بها من ذكر في الآية.

وبالفقراء: ما هو المقرر في الزكاة.

وبالرقاب: ما هو مقرر أيضًا فيها، وهو أما الكتابة كما ذهب إليه الشافعي. وإما العتق، كما ذهب إليه مالك.

(1) وقال أيضًا: قوله:"ثابت للوقف من حيث هو وقف"، هذا هو الظاهر وأنه صفة كاشفة، فإنه - صلى الله عليه وسلم -، قال:"تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث"، كما قدمنا فالأظهر ما قاله الشافعي.

(2) إحكام الأحكام (4/ 134) .

(3) وقال أيضًا قوله:"بالشرط لا بالشرع"لا فائدة للخلاف، لأنه قد أمر الشارع بالشرط، فهو كما لو كان صفة كاشفة، إلَّا أن يقال على تقدير الصفة أنه إذا قال: وقفت اتصف بأنه لا يباع الخ. . . . بخلاف ما إذا شرطا فإنه لابد من النطق به. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت