فهرس الكتاب

الصفحة 4307 من 5060

[أبو] [1] مسعود [2] ، [فإنها] [3] من رواية أبي حازم عن أبي سلمة، ومن رواية الشعبي عن فاطمة، وهي التي أنكرها عليها الأسود، ذكره القرطبي [4] في"شرحه".

وأجاب القاضي [5] : بأنه خبر واحد [فقد] [6] لا يخص به العموم قال: هو والقرطبي: ويجوز أن يكون قد [استمر] [7] [العمل] [8] بالسكنى على مقتضى العموم، فلا يقبل حينئذٍ خبر الواحد على نسخه اتفاقًا.

وأما سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [9] فإنه يفهم عدمها عند عدمه، وقد تورعوا في تناول آية السكنى للبائن، قال الخطيب في"المدرج" [10] وأدرج مجالد وحده في هذا الحديث"إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة".

ويحتاج من قال: بالسكنى إلى الاعتذار عن حديث فاطمة هذا،

(1) في ن هـ: (ابن) .

(2) كتاب أبي مسعود الدمشقي.

(3) في الأصل (فأنى) وما أثبت من هـ.

(4) المفهم (5/ 2575) .

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 128) .

(6) في هـ فقال.

(7) في إكمال إكمال المعلم: (استقر) . وما أثبت من الأصل ون هـ والمفهم.

(8) زيادة من هـ وإكمال إكمال المعلم والمفهم.

(9) سورة الطلاق: آية 6.

(10) الفصل للوصل المدرج في النقل (929) رقم (108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت