فهرس الكتاب

الصفحة 4309 من 5060

وأما عمر - رضي الله عنه - فقال:"لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة جهلت أو نسيت" [1] .

قال العلماء: الذي هو في كتاب ربنا: إنما هو إثبات السكنى. قال الدارقطني [2] : [وقوله] [3] : وسنة نبينا. زيادة غير محفوظة، لم يذكرها جماعة من الثقات. واحترزنا بالحايل: عن الحامل فإن النفقة تجب لها، وكذا السكنى، وبالبائن: عن الرجعية، فإنهما يجبان لها بالإِجماع، وبالمطلقة المتوفى عنها، فإنه لا نفقة لها بالإِجماع، والأصح عند الشافعية: وجوب السكنى لها، وقال مالك: لا سكنى لها إلَّا أن تكون قيمة الدار ومنفعتها ملكًا للميت، وقال أبو حنيفة: لا سكنى لها مطلقًا. روي أيضًا عن مالك، حكاها القرطبي [4] ووصفها بالشذوذ. فلو كانت حاملًا فالمشهور عند الشافعية، أنه لا نفقة لها، وقيل: يجب وهو غلط.

الثالثة: وقوع الطلاق في غيبة المرأة، وهو إجماع.

الرابعة: جواز الوكالة في أداء الحقوق، وهو إجماع أيضًا.

الخامسة: جواز زيارة الرجال المرأة الصالحة إذا لم تؤد إلى فتنتهم وفتنتها, ولا يحصل به خلوة محرمة، ومن ذلك أيضًا الحديث الصحيح [5] في المرأة التي كانت تصنع لهم أصول السلق والشعير،

(1) مسلم، ومصنف عبد الرزاق (7/ 42) ، والسنن الكبرى (7/ 431) .

(2) سنن الدارقطني (4/ 26، 27) .

(3) في هـ فقوله.

(4) المفهم (5/ 2571) .

(5) البخاري -أطرافه (938) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت