فهرس الكتاب

الصفحة 4310 من 5060

فتقدمه للصحابة عند انصرافهم عن صلاة الجمعة، فيأكلونه عند زيارتهم لها.

السادسة: تحريم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي وتحريم نظره إليها، وقد احتج بحديث فاطمة هذا على جواز نظرها إلى الأجنبي بخلاف نظرها إليه، قال النووي في"شرح مسلم" [1] : وهذا قول ضعيف، والذي عليه جمهور العلماء وأكثر [أصحابنا] [2] أنه يحرم [عليها أيضًا النظر إليه كعكسه] [3] لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ} [4] ولأن الفتنة مشتركة، قال: ويدل عليه من السنة الحديث الحسن في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة، أنها كانت هي وميمونة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل ابن أم مكتوم، فقال -عليه الصلاة والسلام-:"احتجبا منه"فقلنا: إنه أعمى لا يبصرنا! فقال -عليه الصلاة والسلام-: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟" [5] ؟"

(2) في شرح مسلم: الصحابة.

(3) العبارة في المرجع السابق: على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها.

(4) سورة النور: الآيتان 30، 31.

(5) الترمذي (2778) ، وأبو داود (4112) ، وأحمد (6/ 296) ، والنسائي (5/ 393) ، والبيهقي (7/ 91) ، والآداب للبيهقي (886) .

قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (1/ 550) :

هو حديث مختلف في صحته، وقال في موضع آخر منه: هو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عنها =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت