فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 5060

بالمعجمة أكثر من المهملة [1] .

قلت: هذا قول كما ستعرفه في أثناء الحديث [الثالث] [2] إن شاء الله.

الثاني عشر: المراد بالنضح هنا الغسل بدليل الرواية الأولى والثانية، وفي حديث أم قيس الآتي الرش كما ستعلمه هناك، قال أبو عمر [3] : ورواية يحيى عن مالك وحده"فلينضح فرجه" [4] ورواية الكل -منهم ابن وهب عن مالك- (فليغسل فرجه) ، وهذا هو الصحيح قال: ولو صحت الأولى فتفسرها الثانية، لأن النضح يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش.

وقال الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ: رواية الشافعى [5] ويحيى بن بكير ومصعب وابن وهب وجماعات عددهم"فلينضح"إلَّا ابن وهب فإن في بعض ألفاظه"فليغسل"وهذا عكس ما ذكره أبو عمر، قال الشيخ تقي الدين [6] : ويؤيد أن المراد بالنضح هنا

(1) انظر: تهذيب اللغة (4/ 211) ، والمحكم (5/ 27) ، والنظم المستعذب (1/ 41) ، والمغني في الإِنباء عن غريب المهذب (1/ 54) ، وعمدة الحفاظ (578، 579) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) الاستذكار (3/ 14) .

(4) الموطأ لمالك (1/ 40) .

(5) في ن ب زيادة (رضي الله عنه) .

(6) إحكام الأحكام (1/ 311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت