عائشة -رضي الله عنها- قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه1.
356-قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله، أن محمد بن معاوية القرشي أخبرهم قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس يخبر: أن رجلًا أصابه جرح على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فقر2 فمات، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟"3.
هكذا رواه عبد الحميد بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس.
ورواه عبد الرزاق، عن الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء، عن ابن عباس، مثله سواء.
وعبد الرزاق أثبت من عبد الحميد، وزاد عبد الرزاق: قال عطاء: وبلغني أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه البخاري"314"1/ 414، و"315"1/ 416-417، ومسلم"332"1/ 260-261، وأبو داود"314-315-316"1/ 85، والنسائي 1/ 135-137، وفي الكبرى"241"، وابن ماجه"642"، وأحمد 1/ 122-147-188، والدارمي"733"1/ 219، والحميدي"167"، والطيالسي 1/ 60، وابن خزيمة"248"، وأبو يعلى"4733"، وابن الجارود"117"، وابن حبان"1199"، والبيهقي 1/ 180، والبغوي"253".
2 أي: برد.
3 رواه أبو داود"337"1/ 93، وابن ماجه"572"، والدارمي"752"1/ 210، وأحمد 1/ 330، وعبد الرزاق"867"1/ 223، والبخاري في التاريخ 8/ 288، وأبو يعلى"2420"4/ 309، والرامهرمزي"297-298"ص358. والطبراني في المعجم الكبير"11472"11/ 194.
والدارقطني 1/ 190-191-192. والحاكم في المستدرك 1/ 165-178، وأبو نعيم في الحلية 3/ 317، والبيهقي 1/ 227، والخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 68، وانظر تخريجنا لسنن ابن ماجه"572"، وبيان الوهم 2/ 236-238.