-قال بعض العلماء: ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست أعلم.
-وقال محمود الوراق:
أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه
506-حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، حدثنا العائذي، حدثنا محمد بن الحسن بن زكريا الباذنجاني، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا عمي، عن جدي عبد الله بن مصعب، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ولو كانت بنت ذي العصبة, يعني: يزيد بن الحصين الحارثي, فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال.
فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس فقالت: ما ذاك لك.
قال: ولم؟
قالت: لأن الله -عز وجل- يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى أبو داود برقم"2106"2/ 235، والترمذي برقم"1114"3/ 422-423، والنسائي 6/ 117 وفي آخره زيادة، وأحمد في المسند 1/ 48، وفي آخره زيادة. والدارمي برقم"2200"2/ 190 وفيه الزيادة. والطيالسي في مسنده، برقم"64"ص12 بالزيادة. وعبد الرزاق في المصنف برقم"10399-10400"6/ 175 بالزيادة، وابن أبي شيبة في المصنف برقم"16371-16372"3/ 492-493، وسعيد بن منصور في سننه برقم"595-596-597"1/ 165-166، وحديث"2547"1/ 212 بالزيادة، والحاكم في المستدرك 2/ 175-176، والمزي في تهذيب الكمال 3/ 1626 من طرق عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، عن عمر:
قلت: سنده ضعيف فيه:
1-أبو العجفاء: قال البخاري: في حديثه نظر. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم. وقال ابن معين والدارقطني: ثقة. ووثقه ابن حبان. انظر التاريخ الأوسط 1/ 268-269، وتهذيب التهذيب 12/ 165، والتقريب 2/ 450، وتهذيب الكمال 3/ 1626، والكاشف 2/ 443، والثقات 5/ 514. =