فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 797

اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا ثلاثا1.

-وأنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله:"من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"، وقال فيه قولا شديدا وقال: يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم2.

-وقيل لابن مسعود: إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا في بنت وبنت ابن وأخت: إن المال بين البنت والأخت نصفان، ولا شيء لبنت الابن، وقالا للسائل: وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا.

فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله, صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 رواه البخاري"1775, 1776, 1777"، ومسلم"1255"، وأبو داود"1992"، والترمذي"936-937"، وابن ماجه"1998"، والنسائي في الكبرى، كما في التحفة 6/ 8، وأحمد 2/ 70, 73, 139, 155، وابن حبان"3945"9/ 259-260، وابن خزيمة"3070"، والبيهقي 5/ 10-11.

2 حديث $"من غسل ميتا فليغتسل": رواه أحمد 2/ 433، والبيهقي 1/ 303 من رواية ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بهذا. وصالح: ضعيف.

ورواه البزار من رواية العلاء عن أبيه، ومن رواية محمد عبد الرحمن بن ثوبان، ومن رواية أبي بحر البكراوي، عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة: كلهم عن أبي هريرة.

ورواه الترمذي"993"3/ 318، وابن ماجه"1463"من حديث عبد العزيز بن المختار، وابن حبان"1158"من رواية حماد بن سلمة كلاهما: عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ورواه أبو داود"3161"من رواية عمرو بن عمير، وأحمد 2/ 280 من حديث رجل يقال له: أبو إسحاق به، كلاهما عن أبي هريرة، وذكر البيهقي في سننه 1/ 301-303 له طرقا وضعفها ثم قال: والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف. وقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، نقله الترمذي عن البخاري عنهما، وابن المنذر 1/ 181، وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر. وهذا في البويطي.

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا.

وفي الباب عن عائشة، وحذيفة، وعلي، وأبي سعيد، انظر العلل لابن أبي حاتم 1/ 354، والتلخيص الحبير 1/ 236-240، وتخريجنا لسنن ابن ماجه"1463"، والأوسط 5/ 348-351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت