فللأخت1.
وأنكر جماعة أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- على عائشة رضاع الكبير، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك2. وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري، وقال: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم فرجع أبو موسى إلى قوله3.
-وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم، واحتج ابن عباس بقوله, صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاضربوا عنقه"فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه البخاري، وأبو داود"2890"، والترمذي"2093"، وابن ماجه"2721"، وأحمد 1/ 389, 428, 440, 463، والدارمي"2890"2/ 447، والنسائي في الكبرى، كما في التحفة 7/ 152، والطيالسي"375"، وعبد الرزاق"19031-19032"، وسعيد بن منصور"29"، وابن أبي شيبة 11/ 245-246"الهندية"، وأبو يعلى"5108"، والطحاوي 4/ 392، وابن حبان"6034"، وابن الجارود"962"، والطبراني"9869, 9870, 9871, 9820, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877"، والحاكم في المستدرك 4/ 334-335، والبيهقي 6/ 229-230، والبغوي"2218".
2 رواه مالك في الموطأ 2/ 605-606، والشافعي 2/ 22-23، وعبد الرزاق"13886"، والطبراني"6377"، وابن حبان"4215"10/ 27-29، قال ابن عبد البر في التمهيد 8/ 250:"هذا حديث يدخل في المسند، للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- للقائه سهلة بنت سهيل: رواه البخاري"4000-5088"، وأبو داود"2061"، والنسائي 6/ 63-64، وأحمد 6/ 255, 269, 270, 271، والدارمي 1/ 158، وعبد الرزاق"13887"، والبيهقي 7/ 459-460."
3 رواه أبو داود"2059-2060"2/ 222، من حديث أبي موسى الهلالي. عن أبيه، عن ابن مسعود. وفيه قصة له مع أبي موسى في رضاع الكبير. وأبو موسى وأبوه: قال أبو حاتم: مجهولان. لكن أخرجه البيهقي 7/ 461 من وجه آخر من حديث أبي حصين، عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى أبي موسى فذكر معناه، وانظر التلخيص الحبير 4/ 8.
4 رواه البخاري"6922"، وأحمد 1/ 282، وأبو يعلى"2532"، وابن حبان"5606"12/ 421، والدارقطني 3/ 113، والبيهقي 8/ 202 من طريق حمادة بن زيد، عن أيوب عن عكرمة أن عليا أُتي بقوم قد ارتدوا عن الإسلام -أو قال: زنادقة- معهم كتب، فأمر بنار فأججت، فألقاهم فيها بكتبهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: أما أنا لو كنت لم أحرقهم، لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولقتلتهم لقول رسول الله, صلى الله عليه وسلم:"لا تعذبوا بعذاب الله"وقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: =