فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 797

-قال أبو عمر: لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقل: فاضربوا عنقه ثم أحرقوه.

-ورفع إلى علي بن أبي طالب أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه ثم أبق منه أنه يضمن العبد، فقال علي: أخطأ شريح وأساء القضاء، بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم، وليس عليه شيء1.

-وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر، فقال لعلي وعبد الرحمن: ما تقولان؟

فقالا: أقضاء غير قضاء الله تلتمس قد أقرت بالزنا، فحدها وعثمان ساكت فقال عمر لعثمان: ما تقول: فقال: أراها تستهل به وإنما الحد على من علمه.

فقال عمر: القول ما قلت، ما الحد إلا على من علمه2.

-وقيل لابن عباس أن عليا يقول: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب؛ لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر.

فقال ابن عباس: تؤكل ذبائحهم؛ لأن الله يقول: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

="من بدل دينه فاقتلوه".

ورواه البخاري"3017"، وأبو داود"4351"، والترمذي"1458"، والنسائي 7/ 2104، وابن ماجه"2535"، وأبو يعلى"2532"، وأحمد 1/ 217, 219, 220, 282, 283، وعبد الرزاق"18706"، والحميدي"533"، والحاكم 3/ 538-539، والطبراني"11850"والدارقطني 3/ 108-113، وابن حبان"4476"10/ 328، والبيهقي 8/ 195-202، و9/ 71، والبغوي"2560-2561"عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، نحوه وانظر تخريجنا لسنن ابن ماجه"2535".

1 رواه عبد الرزاق في المصنف"4915"8/ 209 نحوه، والبيهقي في سننه 6/ 201.

وانظر الإشراف 1/ 311-312، والمدونة 4/ 369، والمغني 6/ 98، والمبسوط 11/ 11, 12, 22، ومغني المحتاج 2/ 434.

2 رواه عبد الرزاق في المصنف"13644, 13645, 13647"7/ 403-405، والشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه 8/ 238، وانظر الإشراف لابن المنذر 2/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت