فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 797

[المائدة: 51] 1.

-وعن ابن عمر في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال: وما للبدن وهذا يطعم ستين مسكينا. فقال ابن عمر: صدق ابن عباس امض لما أمرك به2.

-وقال علي: المكاتب يعتق إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى، فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه درهم.

-وقال عبد الله بن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم. وعن عمر بن الخطاب: إذا أدى الشطر فلا رق عليه.

وقال شريح: إذا أدى قيمته فهو غريم. وعن ابن مسعود أيضا مثله.

وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة: هو عبد ما بقي عليه درهم3.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه الطبري في تفسيره"12167"4/ 617، ومن طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. رواه ابن أبي حاتم"6509"4/ 1156 من طريق عكرمة، عن ابن عباس وعنده: فكرهه.

2 رواه عبد الرزاق"7628"4/ 236 نحوه.

3 دل خبر عائشة -رضي الله عنها- في قصة بريرة لما بيعت بعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن المكاتب عبد.

وقد روي عن عمر، وزيد بن ثابت، وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

وهذا قول سعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، وعطاء، والثوري، ومالك، والأوزاعي، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وروي مثل هذا عن عائشة، وأم سلمة, رضي الله عنهما.

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أدى الشطر فلا رق عليه. روي ذلك عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- والنخعي.

وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا أدى قيمته، فهو غريم. روي ذلك عن ابن مسعود.

وفيه قول رابع: وهو أنه إذا أدى الثلث فهو غريم روي ذلك عن ابن مسعود وشريح. انظر الإشراف 1/ 348-349، وانظر هذه الأقوال في صحيح البخاري فتح 5/ 194، والموطأ 2/ 493، ومسند الشافعي على هامش الأم 6/ 188، والمصنف 8/ 405-413، والمحلى 9/ 227، وسنن البيهقي 10/ 323-325، والأم 7/ 382، ونصب الراية 4/ 143، والآثار =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت