فهرس الكتاب
-وروى وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك، قال سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم.
فقال: للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم.
قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان.
قال يحيى بن آدم: القول عندنا قول عطاء؛ لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا.
-وذكر عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبي: إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا: إنه لا بأس به، وكرهه الحكم.
فقال الشعبي: أصاب الحكم، وأخطأ إبراهيم1.
-وقيل لسعيد بن جبير: إن الشعبي يقول: العمرة تطوع. فقال: أخطأ الشعبي.
وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب، فقال: أخطأ شريح.
891-حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= لأبي يوسف ص190-191.
1 رواه عبد الرزاق في المصنف"14369"8/ 74، وقد اختلف العلماء في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم, فيقول الذي عليه الدين: ضع عني - وأعجل لك: فكره ذلك طائفة: وممن روي عنه أنه كرهه: زيد بن ثابت وابن عمر.
وكره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري. وسالم بن عبد الله، والحكم، ومالك، والثوري، وابن عيينة، وهشام وأحمد، وإسحاق، والكوفي.
وقد روي عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا، وبه قال النخعي وأبو ثور.
انظر الإشراف 1/ 149-150، والمغني 4/ 39، والمبسوط 21/ 31، وتبيين الحقائق 5/ 41، والشرح الكبير 3/ 3-4.