فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 797

قال: حدثنا عاصم، قال: حدثنا شعبة، قال قتادة: أخبرني, قال: قلت لسعيد بن المسيب أن شريحا قال: يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما -شك شعبة- قال ابن المسيب: أخطأ شريح، وإن كان قاضيا. قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين1.

892-وحدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن المغيرة، قال: ما رأيت الشعبي وحماد تماريا في شيء إلا غلبه حماد، إلا هذا: سئل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم. فقال حماد: عليهم جزاء واحد.

وقال الشعبي: على كل واحد منهم جزاء.

ثم قال الشعبي: أرأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة، فظهر عليه الشعبي2.

-وقال عبد الرزاق: عن الثوري، في رجل قال لرجل: بعني نصف دارك مما يلي داري. قال: هذا بيع مردود؛ لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه. ولو قال: أبيعك نصف الدار، أو ربع الدار جاز.

قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك لمعمر فقال: هذا قول سواء كله لا بأس به.

وروى همام، عن قتادة، أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق.

قال قتادة: فسئل الحسن عن ذلك، فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق.

قال: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس، فكتب عمر: أصاب الحسن وأخطأ إياس3.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 روى نحوه أبو يوسف في الآثار"866"ص191، والبيهقي في سننه 10/ 332.

وانظر الإشراف 1/ 350، والأم 7/ 412، والمبسوط 8/ 50، والمغني 10/ 426.

2 رواه عبد الرزاق نحوه في المصنف"8356"4/ 437.

3 روى عبد الرزاق في المصنف"15401, 15402, 15403"8/ 329 قول الشعبي، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت