فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 797

-وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى الأشعري هو وأخاه قال عبيد الله: لو تلف المال ضمناه، فلنا ربحه بالضمان.

-قال سليمان بن يسار في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر: إن لزوجها عليه الرجعة. وقال عكرمة: لا رجعة له عليها؛ لأنها قد وضعت.

فقال له سليمان: أيحل لها أن تتزوج.

قال: لا.

قال: خصم العبد.

-وقال ابن عباس: ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد، لا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب، إن شاء باهلته عند الحجر الأسود1.

-وعن ابن عباس: من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة، إنما قال الله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] .

وقيل لمجاهد في هذه المسألة أليس الله -جل وعز- يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] ، فليس الأمة من النساء. فقال مجاهد: قد قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] أفليس العبد من الرجال؟ أفتجوز شهادته2.

يقول: كما أن العبد من الرجال غير المراد بالشهادة، فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار.

وهذا عين القياس.

وناظر أبو هريرة عبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة على حسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 سبق.

2 ذكره الجصاص في أحكام القرآن 3/ 564"العلمية"، وانظر أقوال أهل العلم في هذه المسألة: أحكام الجصاص 3/ 564، والإشراف 3/ 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت