فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 797

قال: ومنهم الحكم وحماد وأصحابهم1.

1090- حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن عطاء بن السائب، قال: قال الربيع بن خيثم، إياكم أن يقول الرجل لشيء: إن الله حرم هذا أو نهى عنه، فيقول الله: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه.

قال: أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر به، فيقول: كذبت لم أحله ولم آمر به.

-وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب، أنهما سمعا مالك بن أنس، يقول: لم يكن من أمر الناس ولا مَن مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره هذا ونرى هذا حسنا، ونتقي هذا، ولا نرى هذا، وزاد عتيق بن يعقوب، ولا يقولون: حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله, عز وجل: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59] الحلال: ما أحله الله ورسوله، والحرام: ما حرمه الله ورسوله2.

-قال أبو عمر: معنى قول مالك هذا: إن ما أخذ من العلم رأيا واستحسانا لم نقل فيه حلال ولا حرام، والله أعلم.

-وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.

-ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال:

وما كل الظنون تكون حقا ولا كل الصواب على القياس

1091- حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 رواه ابن سعد 6/ 251، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 184، وأبو نعيم في الحلية 4/ 320، وابن حزم في الإحكام 8/ 512، وابن بطة في الإبانة"600, 601, 602, 603"2/ 514-516، والبيهقي في المدخل"215"ص191 و"228"ص198.

2 وانظر ما رواه الدارمي"184"1/ 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت