ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا"وأخرجه البخارى (1) مفرقا من حديث مالك. انتهى 6/أ، وقال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه أصح الأسانيد - وإن كانت عبارة الأول أجودها: أبو بكر محمد الزهرى عن سالم عن أبيه عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما (2) 0"
وقال عبد الرزاق بن همام: اصحها محمد الزهرى المذكور عن زين العابدين - قيل كان له في اليوم واللليلة ألف ركعة - عن أبيه الحسين عن جده على بن أبى طالب رضى الله عنه (3)
وقال عمرو بن على الفلاسى وغيره: أصحها أبو بكر محمد بن
=أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذى في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح. اهـ. وأما النجش: فهو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها، ليغتر بذلك غيره. قاله السندى.
(1) فى صحيحه (2142) ، ومسلم (1516) ، والنسائى (7/ 258) ، وقله:"لايبع بعضكم على بعض". هو في الموطأ (2/ 683) ، والبخارى (2139) ، ومسلم (1412) ، وأبو داود (3436) ، وقوله:"حبل الحبلة"هو في الموطأ (2/ 653) ، والبخارى (2143) ، وأبو داود (3380) ، والنسائى (7/ 293) ، وابن الجارود (591) وابن حبان (4947) .
(2) قال العراقى في ألفيته:
وجزم ابن حنبل بالزهرى ... عن سالم أى عن أبيه البر
(3) قال العراقى في ألفيته: